السيد السيستاني

118

منهاج الصالحين

الأول وإن كان الاحتياط في محله . وإذا لم يختن الصبي حتى بلغ وجب عليه أن يختن نفسه ، حتى أن الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان وإن طعن في السن ما لم يتضرر به . مسألة 390 : الختان واجب لنفسه ، وشرط في صحة الطواف واجبا كان أم مندوبا عدا طواف الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه ، ولا فرق في الطواف الواجب بين ما كان جزءا لحج أو عمرة واجبين أو مندوبين ، وليس الختان شرطا في صحة الصلاة على الأقوى فضلا عن سائر العبادات . مسألة 391 : الظاهر أن الحد الواجب في الختان أن تقطع الجلدة الساترة للحشفة المسماة ب‍ ( الغلفة ) بحيث تظهر ثقبة الحشفة ومقدار من بشرتها وإن لم تستأصل تلك الجلدة ولم يظهر تمام الحشفة ، وبالجملة يجب قطعها بمقدار لا يصدق عليه الأغلف ولا يجب القطع أزيد من ذلك . مسألة 392 : لا بأس بكون الختان كافرا حربيا أو ذميا فلا يعتبر فيه الاسلام مسألة 393 : لو ولد الصبي مختونا سقط الختان وإن استحب امرار الموسى على المحل لإصابة السنة . مسألة 394 : تستحب العقيقة عن المولود ذكرا كان أو أنثى ، ويستحب أن يعق عنه في اليوم السابع ، وإن تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط ، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عق عن نفسه ، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس أن يعق عنه بعد موته ، ولا بد أن تكون من أحد الأنعام الثلاثة : الغنم - ضأنا كان أو معزا - والبقر والإبل ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الأضحية ، فمن ضحي عنه أجزأته عن